السيد أحمد الموسوي الروضاتي

546

إجماعات فقهاء الإمامية

* الموضحة في الإصبع فيها نصف عشر دية الإصبع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 : المسألة 76 : كتاب الديات : قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه ، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس ، منسوبا إلى العضو التي هي فيه ، إلا الجائفة فان فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية ، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح . وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة ، فان فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 ، 264 : المسألة 77 : كتاب الديات : دية اليهودي ، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية المجوسي ثمانمئة درهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265 : المسألة 78 : كتاب الديات : دية المجوسي ثمانمائة درهم . . . وهو إجماع الصحابة . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . وروى ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم . وروى الزهري ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم . ولا مخالف لهم . * من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام * إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265 ، 266 : المسألة 79 : كتاب الديات : من لم تبلغه الدعوة ، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف . وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية . . . * كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 77 ) . وقد ذكر الإجماع .